السيد محمد الصدر

267

منهج الصالحين

الفصل الرابع : في الميراث بالسبب والسبب اثنان : الزوجية والولاء . فهنا مبحثان : المبحث الأول : الزوجية ( مسألة 1047 ) يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع الولد وإن نزل . وترث الزوجة الربع مع عدم الولد له ، والثمن مع الولد وإن نزل . ( مسألة 1048 ) إذا لم تترك الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب إلا الزوج والإمام . ورث الزوج النصف بالفرض والنصف الآخر يرد عليه لا على الإمام على الأقوى . وإذا لم يترك الزوج وارثاً له كذلك إلا الزوجة والإمام . فللزوجة الربع بالفرض . وهل يرد عليها الباقي مطلقاً أو إذا كان الإمام غائباً أولا يرد عليها بل يكون الباقي للإمام ، أقواهما الأخير . ( مسألة 1049 ) إذا كان للميت زوجتان فما زاد ، اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد . وفي الربع بالسوية مع عدم الولد . ( مسألة 1050 ) يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد . فلا ميراث بينهما في الانقطاع ، كما تقدم . ما لم يشترط التوارث في العقد . وإن كان الأحوط عدم الاشتراط . ولا يشترط في التوارث بالدائم الدخول . فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجاً كان أو زوجة . والمطلقة رجعياً ترثه